السيد تقي الطباطبائي القمي

270

مباني منهاج الصالحين

[ كتاب الشفعة ] كتاب الشفعة وفيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة ( 1 ) . [ فصل في ما تثبت فيه الشفعة ] فصل في ما تثبت فيه الشفعة تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور

--> ( 1 ) ج 20 ص : 284